السيد الخوئي
145
كتاب الصلاة
ويصلي في السفر ما فات في الحضر تماما ، كما أنه يصلي في الحضر ما فات في السفر قصرا ( 1 ) . ( مسألة 11 ) : إذا فاتت الصلاة في أماكن التخيير فالأحوط قضاؤها قصرا مطلقا ، سواء قضاها في السفر أو في الحضر ، في تلك الأماكن أو غيرها . وإن كان لا يبعد جواز الاتمام - أيضا - إذا قضاها
--> ( 1 ) الوسائل : باب 75 من أبواب المواقيت ح 14 .